الشيخ الطوسي

7

تهذيب الأحكام

عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد عليه السلام قال : في عشرين دينارا نصف دينار . * ( 15 ) * 3 - وعنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ، وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب . فاما الذي يدل على أنه إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه : * ( 16 ) * 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم . * ( 17 ) * 5 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : يلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك . * ( 18 ) * 6 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام أنه قال : ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم . ويعتبر مع كونها مضروبة أن تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى

--> * 15 - الاستبصار ج 2 ص 12 وفيه صدر الحديث 16 - الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146 * 17 - 18 - الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146 .